علي أصغر مرواريد
873
الينابيع الفقهية
بالجمعة والمنافقين ، ومرخص له أن يقرأ بغيرهما فيها ، وأن يجهر بالقراءة فيها ، ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة ، تذهب فضل الوقت ، ولا يجوز أن يقرأ فيها العزائم الأربع ويجوز في النفل ويسجد موضع السود ، ويقوم بالتكبير فإن كانت السجدة آخر السورة ، ولم يرد قراءة أخرى ، قرأ الحمد ثم ركع ، وأفضل ما يقرأ في الفريضة بعد الحمد سورة القدر والإخلاص والجحد ، والسنة أن يقرأ في الظهرين كالقدر والنصر والتكاثر ، وفي نفلهما من القصار والإخلاص أفضل وفي العشاء الآخرة ، كالطلاق والأعلى ، وفي الغداة بوقت ، كالإنسان ، والمزمل والمدثر وفيها يوم الاثنين والخميس سورة الانسان ، وفي أولى المغرب ليلة الجمعة ، الجمعة ، وفي الثانية الإخلاص . ه وروي سورة الأعلى ، وفي العشاء الآخرة الجمعة والأعلى . وروي المنافقين وفي صبحها الجمعة والإخلاص . وروي المنافقين وفي عصرها الجمعة والمنافقين . وروي الإخلاص وكل ذلك ندب ، ويجب الجهر بالقراءة في الغداة ، والأولى والثانية من المغرب والعشاء ، والإخفات فيما عداها عدا البسملة للرجل ، والمرأة تخافت في الكل ، فإن خالف ناسيا أو جاهلا ، فلا بأس وأعاد متعمدا . ويخافت في نفل ما فرض فيه الإخفات ، ويجهر في نفل ما فرض فيه الجهر استحبابا ويقرأ سورة الجحد في نوافل الزوال ، وأول نفل المغرب ، وأولى صلاة الليل ، وأولى ركعتي الإحرام ، وأولى ركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها وركعتي الطواف . وروي الإخلاص في ذلك ، والجحد في الثواني ، والجهر متوسط ، ولا يخافت دون إسماع نفسه . وإذا تقدم المصلي خطأ ، لم يقرأ حتى يستقر بمكان وليسأل الله تعالى عند تلاوة آية الرحمة منها ، وليتعوذ إذا مر بآية عذاب منه . فقد فسر الصادق ع قوله تعالى : يتلونه حق تلاوته بذلك ومتى ترك الركوع في الأوليين وثالثة المغرب عمدا ، أو سهوا ، بطلت صلاته ، فإن تركه عمدا في الأخريين ، فكذلك ، وإن تركه سهوا حتى سجد حذف السجود وركع وأتمها . وأقل ما يجزئ منه أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه مختارا ، والزائد ندب ، ويجزئ تسبيحة واحدة في الركوع والسجود ، وأفضل منه ثلاث ، وأفضل منه